اعادة اعلان انشاء طريق ( علي الغربي - جلات)
   |   
هيئة استثمار ميسان تشارك بالورشة التي نظمتها محافظة ميسان عن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
   |   
جولة ميدانية يجريها رئيس هيئة استثمار ميسان الى عدد من المشاريع الاستثمارية المنفذة في المحافظة
   |   
استمرار الاعمال بمشروع ( مجمع العزة الاستثماري السكني)
   |   
هيئة استثمار ميسان تشارك في الملتقى العراقي السياحي السنوي السابع
   |   
وفد من أستثمار الديوانية يزور هيئة استثمار ميسان
   |   
رئيس هيئة استثمار ميسان يشارك فعاليات معرض ميسان الدولي التاسع للطاقة والأعمار والاستثمار
   |   
اعادة اعلان انشاء طريق ( علي الغربي -جلات)
   |   
تقدم نسب الانجاز في مشروع مجمع العزة السكني الاستثماري
   |   
نائب رئيس هيئة أستثمار ميسان يشارك في إجتماعا لرؤساء هيئات الإستثمار
   |   

قانون الاستثمار

التعاريف
المادة (1) : يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
‌أ.المجلس : مجلس الوزراء.
‌ب.الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً.
‌ج.هيئة الإقليم : هيئة الاستثمار في الإقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في الإقليم.
‌د.هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح إجازات الاستثمار في المحافظة.
‌ه.الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة الإقليم أو هيئة المحافظة حسب الأحوال .
‌و.رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
‌ز.المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول بأحكام هذا القانون.
‌ح.الموجودات : الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والأثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات.
‌ط.المستثمر الأجنبي : هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد أجنبي إذا كان شخصاً معنوياً أو حقوقياً.
‌ي.المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق إذا كان شخصاً معنوياً أو حقوقياً.
‌ك.الضرائب والرسوم : جميع أنواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة.
‌ل.الطاقة التصميمية : هي الطاقة الإنتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة ( ساعة ، يوم ... إلخ ) وفقاًً لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع.
‌م.المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الأسهم والسندات.
‌ن.الاستثمار : هو توظيف المال في أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد.

الأهداف والوسائل
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولاً : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها.
ثانياً : تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية.
ثالثاً : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين.
رابعاً : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين.
خامساً : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري العراقي.
المادة (3) : تعتمد الوسائل التالية لتحقيق أهداف هذا القانون :
أولاً : منح المشاريع التي تشملها أحكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرة التنافسية لتلك المشاريع في الأسواق المحلية والأجنبية.
ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات إضافية وإعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون.
الفصل الثاني
الهيئة الوطنية للاستثمار
وهيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات

المادة (4) : أولاً : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى ( الهيئة الوطنية للاستثمار ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً.
ثانياً : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهر إفلاسه.
ثالثاً :
‌أ.يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيساً للهيئة بدرجة وزير ونائباً للرئيس بدرجة وكيل وزارة ولمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما.
‌ب.يعين رئيس مجلس الوزراء أربعة من الأعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام.
‌ج.يختار رئيس الوزراء ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي.
‌د.عند انتهاء عضوية أي من أعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في ( أ و ب ) من هذه المادة في غير حالات الإقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لأي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلى التقاعد عند عدم تنسيبهما إلى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية.
‌ه.لمجلس النواب إقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصورة مباشرة أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لأسباب موجبة.
‌و.لمجلس الوزراء إقالة أي من أعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الآخرين أو إبدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة.
‌ز.يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة.
‌ح.ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء.
‌ط.تحدد نظام رواتب واستحقاقات منتسبي الهيئة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها أن تعين ممثلين لها في الأقاليم والمحافظات.
خامساً : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة إستراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الأكثر أهمية وتقوم بإعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية والاتحادية مع معلومات أولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.
المادة (5) :
أولاً : للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضعة لها وتتمتع بصلاحيات منح إجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان توفر الشروط القانونية.
ثانياً : تشكل هيئات الأقاليم والمحافظات من سبعة أعضاء على الأقل من ضمنهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعيه تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهر إفلاسه
ثالثا :-تحدد مجالس الأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم في إقليم إليه تشكيل هيئة الإقليم والمحافظة وإقالة عضو الهيئة في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .
رابعا :-تنسيق هيئات الأقاليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية .
خامسا:- تقوم هيئات الأقاليم بوضع خططها الاستثمارية بما لا يتعارض والسياسة الاستثمارية والاتحادية وتقوم بإعداد قوائم بفرص الاستثمار في المناطق الخاضعة لها مع معلومات أوليه عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.
سادسا :- ترتبط هيئة الإقليم برئيس وزراء الإقليم وتخضع لرقابة مجلس الإقليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون .
سابعا :- يجتمع مجلس إدارة هيئات الأقاليم والمحافظات بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبيه المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .
المادة (6): تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية إضافة إلى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية أو الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة.
المادة (7):
أ‌-تقبل الهيئة طلبات إجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل رأس مالها عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء أو مجلس وزراء الإقليم حسب الأحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة.
ب‌-يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح الإجازة إذا كانت قيمة المشروع الاستثماري أكثر من مائتين وخمسين مليون دولار .
ج- على الهيئة البت في طلبات إجازة الاستثمار في مدة لا تتجاوز (45) خمسه وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
د- تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمه لأغراض هذا القانون .
المادة (8):للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة.
المادة (9): تهدف الهيئة إلى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي:-
أولا:- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها .
ثانيا :- تبسيط إجراءات التسجيل والإجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشايع القائمة منها وإعطاء الأولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال إجراءات إجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع .
ثالثا:- إنشاء نافذة واحده في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الأقاليم والمحافظات تضم مندوبين مخولين من الوزارات وأعضاء ترشحهم مجالس الأقاليم والمحافظات حسب الأحوال والجهات ذات العلاقة تتولى منح الإجازة والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفق القانون.
رابعا :-تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار النشرات الخاصة بذلك .
خامسا :-وضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين وتنفيذها .
سادسا:-تسهيل تخصيص الأراضي اللازمة وتأجيرها لإقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سابعا :- العمل على إقامة مناطق استثماريه آمنه بموافقة مجلس الوزراء .
ثامنا :-تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسره وتسهيلات ماليه لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والاستعانة بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط أن يقوم المستثمر الحاصل على القروض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب وحجم القروض .
تاسعا :- آية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس الوزراء .

الفصل الثالث
المزايا والضمانات
المادة (10):-يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمر العراقي والاجنبي لأغراض مشاريع الإسكان حق الاحتفاظ بالأرض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الأرض دون المضاربة بالأرض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء وتسهيل الهيئة تخصيص الأراضي اللازمة الإسكانية وتمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد إكمال المشروع .
المادة (11):-يتمتع المستثمر بالمزايا الاتيه :
أولا:- إخراج رأس المال الذي ادخله إلى العراق وعوائده وفق أحكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابله للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافه للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى.
ثانيا :يحق للمستثمر الاجنبي :-
أ‌-التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه .
ب‌-تكوين المَحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات .
ثالثا :- استئجار الأراضي اللازمة للمشروع أو المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على أن لا تزيد عن (50) خمسين سنه قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني .
رابعا :- التامين على المشروع الاستثماري لدى أي شركه تامين وطنية أو اجنبية يعتبرها ملائمة .
خامسا :-فتح حسابات بالعملة العراقية أو الاجنبيه أو كليهما لدى احد المصارف في العراق وخارجه للمشروع المجاز .
المادة (12):- يضمن هذا القانون للمستثمر ما يأتي:-
أولا :- يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم أمكانيه استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة .
ثانيا :- منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الإقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق .
ثالثا:- عدم المصادرة آو تأميم المشروع الاستثماري المشمول بإحكام هذا القانون كلا آو جزء باستثناء ما يصدره بحقه حكم قضائي بات.
رابعا:- للعاملين الفنيين والإداريين غير العراقيين في المشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى.
المادة (13):- أي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه أي اثر رجعي يمس الضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجبه .

الفصل الرابع
التزامات المستثمر
المادة (14):- يلتزم المستثمر بما يأتي:-
أولا:- إشعار الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة الإقليم أو المحافظة حسب الأحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لأغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري.
ثانياً : مسك حسابات أصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقاً للقانون.
ثالثاً : تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع وأي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه.
رابعاً : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقاً لأحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد.
خامساً : المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والأنظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالأمن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي.
سادساً : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجال الرواتب والإجازات وساعات وظروف العمل وغيرها كحد أدنى.
سابعاً : الالتزام بتطابق جدول العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على أن لا يكون التفاوت الزمني أكثر من ستة أشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة أشهر كما أن للهيئة سحب الإجازة.
ثامناً : تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الأولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين.
الفصل الخامس
الإعفاءات
المادة (15) :
أولاً : يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة الوطنية للاستثمار حسب درجة التطور الاقتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الاستثماري.
ثانياً : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد أو منح إعفاءات بالإضافة إلى الإعفاءات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة أو تقديم حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى لأي مشروع أو قطاع أو منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقاً لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدة مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية.
ثالثاً : للهيئة الوطنية للاستثمار زيادة عدد سني الإعفاء من الضرائب والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل إلى (15) خمسة عشر سنة إذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع أكثر من 50 %.
المادة (16) إذا نقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى، فيعامل المشروع لأغراض الإعفاء المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (15) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول إليها على أن يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك.
المادة(17) : كذلك يتمتع المشروع الحاصل على إجازة استثمار بما يلي :
أولاً : إعفاء الموجودات المستوردة لأغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على أن يتم إدخالها إلى العراق خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ منح إجازة الاستثمار.
ثانياً : تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الرسوم إذا أدى ذلك إلى زيادة الطاقة التصميمية ، على أن يتم إدخالها خلال (3) سنوات من تاريخ إشعار الهيئة بالتوسع أو التطوير ، ويقصد بالتوسع لأغراض هذا القانون إضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع أو الخدمات أو المواد بنسبة تزيد على (15%) خمسة عشر من المائة أما التطوير فيقصد به لأغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلاً أو جزءاً أو أجزاء تطوير على الأجهزة والمعدات القائمة في المشروع بإضافة مكائن أو أجهزة جديدة أو أجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية أو تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات.
ثالثاً : تعفى قطع الغيار المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم على أن تزيد قيمة هذه القطع على (20%) عشرين من المائة من قيمة شراء الموجودات بشرط أن لا يتصرف بها المستثمر لغير الأغراض المستوردة من أجلها.
رابعاً : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية إعفاءات إضافية من رسوم استيراد الأثاث والمفروشات واللوازم لأغراض التحديث والتجديد لكل (4) أربع سنوات في الأقل على أن يتم إدخالها إلى العراق أو استعمالها في المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيراد وكمياتها ، بشرط أن لا يتم استخدامها لغير الأغراض المستوردة من أجلها.
المادة(18) : إذا تبين أن موجودات المشروع المعفاة كلها أو بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافاً لأحكام هذا القانون أو استعملت في غير المشروع أو استخدمت في غير الأغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقاً للقانون.
الفصل السادس
إجراءات منح إجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع
المادة (19) :
أولاً : يحصل المستثمر على الإجازة إضافة إلى حصوله على باقي الإجازات لغرض التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تقدمها الهيئة.
ثانياً : تمنح الهيئة إجازة الاستثمار أو تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم إليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على الأمور التالية :
‌أ.ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة .
‌ب.كفاءة مالية من مصرف معتمد .
‌ج.المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق أو خارجه .
‌د.تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه وجدواه الاقتصادية.
‌ه.جدول زمني لانجاز المشروع.
المادة (20) :
أولاً : للهيئة إصدار إجازة التأسيس من خلال إنشاء نافذة واحدة في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح إجازة تأسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الأخرى وفقاً للقانون.
ثانياً : للهيئة أن تساعد المستثمر في الحصول على إجازة التأسيس من خلال توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلاع آراء تلك الجهات في شأن إصدار إجازة التأسيس وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي موافقة وفي حالة الرفض يجب أن يكون الرفض مسبباً.
ثالثاً: في حالة الخلال بين قرار الهيئة الوطنية للاستثمار والجهة الأخرى ذات العلاقة في منح إجازة تأسيس غير هيئات الأقاليم يرفع الخلال إلى رئيس الوزراء للبت به.
رابعاً : عند رفض طلب التأسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس هيئة الإقليم أو المحافظة المعنية بالطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، ويبت رئيس الهيئة المعنية في التظلم المقدم خلال مدة (7) سبعة أيام ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار رئيس الهيئة المعنية برفض تظلمه لدى الجهة التي ترتبط بها الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتاً.

الفصل السابع
أحكام عامة
المادة (21) : يتكون رأس مال المشروع المشمول بأحكام هذا القانون مما يأتي :
أولاً : النقد المحول إلى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية أو أي طريقة قانونية أخرى بهدف استثماره لأغراض هذا القانون.
ثانياً : الأموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق أو المشتراة من الأسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي :
أ‌-أموال عينية لها علاقة بالمشروع
ب‌-المكائن والآلات والمعدات والأبنية والإنشاءات ووسائل النقل والأثاث واللوازم المكتبية الأزمة لإقامة المشروع
ج- لحقوق المعنوية التي تشمل براءة الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والإدارية والتسويقية وما في حكمها .
ثالثا:- الإرباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار رأس مال في العراق في المشروع إذا تمت زيادة رأس مال هذا المشروع أو أذا استثمرت في مشروع آخر مشمول بالحكام هذا القانون.
المادة (22):- يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقآ لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته أو اتفاقيات دولية متعددة الإطراف كان العراق قد انضمت إليها .
المادة (23) :- إذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالإعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة ، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (24) :
اولآ: للمستثمر ، بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون على أن يستعملها في مشروع .
ثانيا:للمستثمر بعد إشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لأي شخص أو مشروع آخر غير مشمول بإحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.
ثالثا: للمستثمر بموافقة الهيئة إعادة تصدير الموجودات المعفاة.
المادة(25). إذا اندمجت شركتان ومؤسستان أو أكثر فتكون الشراكة أو الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة كل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الإعفاء
المادة(26): يستمر أي مشروع جرت الموافقة علية بمقتضى إحكام القوانين السابقة في الاستفادة من الإعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الإعفاء وبشروطه.
المادة (27):المنازعات الناشئة بين الإطراف الخاضعين لإحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لإحكام القانون العراقي حصرا أو يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية.
1-تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لإحكام القانون العراقي ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية, ويستثنى من ذك العامل غير العراقي إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك.
2- إذا كان إطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة أو أي اتفاق آخر لحل النزاع بينهم.
3- إذا ترتب ع نزاع بين الشركاء أو بين مالك المشروع والغير في مشروع يخضع لإحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب إلى مالكي المشروع تسوية أمرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور, وإذا مرت هذه المدة دون تسوية الأمر بين الشركاء أو بين مالك المشروع والغير, فان للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية المشروع مع إخطار مالك المشروع أو احد الشركاء بذلك ويتم إيداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة أو أي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها .
4- إذا كان إطراف النزاع خاضعا لإحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على آلية حل النزاع بما فيها الالتجاء إلى التحكيم وفق للقانون العراقي أو أي جهة أخرى معترف بها دوليا.
5- المنازعات الناشئة بين الهيئة أو أي جهة حكومية أو أي من الخاضعين لإحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد إحكام هذا القانون تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية أما في المنازعات التجارية فيجوز للإطراف اللجوء للتحكيم على أن ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الإطراف.
المادة (28) : في حالة مخالفة المستثمر لأي من الإحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لإزالة المخالفة خلال مدة محددة وفي حالة عدم قيام المستثمر بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر أو من يمثله لبيان موقفة وإعطائه مهلة أخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة أو عدم إزالتها فللهيئة سحب إجازة المستثمر التي أصدرتها وإيقاف العمل في المشروع مع احتفاظ الدولة بحقها بحرمان المستثمر من الإعفاءات والامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الإخلال بأي عقوبات أو تعويضات أخرى تنص عليها القوانين النافذة.
المادة (29): تخضع جميع مجالات الاستثمار لإحكام هذا القانون باستثناء ما يلي:
أولا: الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز.
ثانيا:الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين.
المادة:(30) لمجلس الوزراء:
أولا:إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانيا:إصدار أنظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين وأية أمور أخرى.
المادة:(31) : للهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق أحكام هذا القانون.
المادة:(32) : تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيئة دون اثر رجعي .
المادة:(33) : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة:(34): يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (39) لسنة02003
المادة :(35): يلغى قانون الاستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (62) لسنة 2002.
المادة (36): ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .


الأسباب الموجبة
من اجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية ومنح الامتيازات والإعفاءات لهذه المشاريع شرع هذا القانون".